المرداوي
409
الإنصاف
فائدة يلزمه نفقة ولد أمته دون زوجها . ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد نص على ذلك . ويلزم المكاتبة نفقة ولدها وكسبه لها . وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيته على نفسه . قوله ( وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها بلا نزاع فيهما ) . لكن لو قالت إنه ما يطأ صدقت للأصل قاله في الفروع . قال في الترغيب صدقت على الأصح . ووجوب تزويج العبد إذا طلبه لأجل الإعفاف من مفردات المذهب . وكذا وجوب بيعه إذا لم يعفه من المفردات . فائدة قال القاضي لو كان السيد غائبا غيبة منقطعة وطلبت أمته التزويج أو كان سيدها صبيا أو مجنونا احتمل أن يزوجها الحاكم . قال ابن رجب وهذا المعنى لا فرق فيه بين أمهات الأولاد وغيرهن للاشتراك في وجوب الإعفاف . وكذا ذكر القاضي في خلافه أن سيد الأمة إذا غاب غيبة منقطعة وطلبت أمته التزويج زوجها الحاكم . وقال هذا قياس المذهب ولم يذكر فيه خلافا . ونقله عنه المجد في شرحه ولم يعترض عليه بشيء . وكذا ذكر أبو الخطاب في الانتصار أن السيد إذا غاب زوج أمته من يلي ماله . وقال أومأ إليه في رواية بكر بن محمد انتهى ذكره بن رجب . تنبيه ظاهر كلامه أنه لو شرط وطء المكاتبة وطلبت التزويج لا يلزم السيد إذا كان يطأ وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب .